القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر البيع أو العرض أو الحيازة يقصد البيع بالنسبة لما يأتي: ١. مشفولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدوغة ببيعارها الفعلي وفقا لأحد العيارات النظامية ومعين عليها العلامة التجارية. ٢. الأحجار الكريمة المفرزة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب يوضح فيه اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ووضعه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى. ٣. المسكوكات التقليد للعمارات المسحونة من التداول إلا إذا كانت مصحوبة بتبيين نوع الحجر ووزنه. ٤. المسكوكات المعدنية ذات القيمة المفرزة إلا إذا كانت مصحوبة بتبيين نوع الحجر ووزنه. ٥. مشفولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات. واستشفاة من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشفولات ب. ألا يتجاوز وزنه غرامين فقط. رؤية 2330 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment ويكون مالك المحل مسئولين بالتضامن عما يوجد بالحل من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الخاصة لهذا النشاط ولاحته، وعليها إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليها شراء هذه الأصناف من مجهول أو خاصة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦