Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر البيع أو العرض أو الحيازة يقصد البيع بالنسبة لما يأتي:
١. مشفولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدوغة ببيعارها الفعلي وفقا لأحد العيارات النظامية
ومعين عليها العلامة التجارية.
٢. الأحجار الكريمة المفرزة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب يوضح فيه اسم
الحجر، وصنفه، ووزنه، ووضعه، ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من
الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى.
٣. المسكوكات التقليد للعمارات المسحونة من التداول إلا إذا كانت مصحوبة بتبيين نوع
الحجر ووزنه.
٤. المسكوكات المعدنية ذات القيمة المفرزة إلا إذا كانت مصحوبة بتبيين نوع
الحجر ووزنه.
٥. مشفولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات
وميداليات. واستشفاة من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشفولات
ب. ألا يتجاوز وزنه غرامين فقط.
رؤية 2330
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
ويكون مالك المحل مسئولين بالتضامن عما يوجد بالحل من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الخاصة لهذا النشاط ولاحته، وعليها إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليها شراء هذه الأصناف من مجهول أو خاصة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد