Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بيع الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من الوزارة، ويحظر استيراده من خارج المملكة، ويقبل مستورديه بإعادة إلى مصدره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد