القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز بيع الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص خاص من الوزارة، ويحظر استيراده من خارج المملكة، ويقبل مستورديه بإعادة إلى مصدره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦