القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة البيع أو العرض أو الحيازة ببيع لما يأتي: ١. العمالات السعودية الذهبية والفضية الأخرى التي تسمح من التداول والمبادلات ٢. المشغولات المعادن الثمينة والأصناف المقلية والملمسة بالمعادن الثمينة ٣. مشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزنها خلا المعادن الثمين ووزن المعدن الثمين في فاتورة البيع سواء كان البيع تاجره جملة أو تاجر تجزئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦