Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع محل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في نطاق اختصاصها، ويجب أن يتضمن الطلب الاسم الرباعي لطلب الترخيص ومحل إقامته ونوع النشاط الذي يترخص ومكانه، ولا يجوز تغيير مكان مزاولة النشاط لأي سبب إلا بموافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد