القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز بيع الأصناف لاحكام خارج محل المرخص له بذلك، ولا يجوز لصاحب محل الاستعمالة بيع شخص غير معين على الكفالة أو على كفالة غير وطبيعة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦