Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بيع الأصناف لاحكام خارج محل المرخص له بذلك، ولا يجوز لصاحب محل الاستعمالة بيع شخص غير معين على الكفالة أو على كفالة غير وطبيعة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد