Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر ممارسة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد صدور الترخيص اللازم من الوزارة ويكون هذا الترخيص مخصوصا لكل محل على حدة، وتكون متفقا مع مدة السجل التجاري للمحل له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد