Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على أصحاب المحلات المرخص لها إصدار فواتير للبيع والشراء تتضمن الآتي:
١. اسم المحل وعنوانه.
٢. رقم الترخيص ورقم السجل التجاري.
٣. رقم البنك والبريد الإلكتروني وصندوق البريد إن وجد.
٤. تاريخ البيع.
ه. وزن ونوع وصنف المشفوع.
و اسم المشترى.
ز. سعر المشفوع.
٢. على المرخص له الاحتفاظ بفواتير مدة (عشر) سنوات على الأقل من تاريخ إصدارها للرجوع إليها عند الحاجة.
٣. على المرخص له الاحتفاظ ببسجلاتتين بين مصادر ما ليده من مشفولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمدة (عشر) سنوات، من تاريخ إصدار تلك المشفولات أو الأحجار الكريمة. وعليها إثبات مصادرها إذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك.
٤. على المرخص له الاحتفاظ في محله مزاولة النشاط التجاري أو بصورة منها.
٥. حل بأي م مستعمل، فيجب تضمين الفاتورة ما يفيد ذلك.
٦. حل وجود أحجار مرجكية على المجوهرات، فيجب أن تشمل الفاتورة على بيان اسم الحجر، وصفه، وزنه، وشكلته، ودرجة نقائه، وسلامته من الكسر والخدش مع بيان أية تعريبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد