Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولمن الاستعمالة، ولمن المخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحفظ على المستدعات المتعلقة بالمحلات وسحب العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها للنظام واللائحة. ولم صاحب الشأن على كل صفحة من صفحات المحضر، ويوقع محضر سماع الأقوال ومصاحب الشأن على كل صفحة من صفحات المحضر، وإن رفض صاحب الشأن التوقيع يشار إلى ذلك في ذلك يا المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد