القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (المضيرون) من النظام الفصل في المخالفات المحددة بالنظام وفق قواعد عمل تصدر بقرار من الوزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦