القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون سحب العينات لفحص عند وجود شبهة مخالفات لاشترطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام والجامعة بموجب المفوضين المختصين المشار إليهم - في المادة الثالثة عشرة عشر، من النظام وفقا للقواعد والإجراءات الآتية: ١. يتم سحب العينات بموجب محضر سحب عينة يثبت إيضاح ما يأتي: أ. نوع العينة. ب. عبيرها. ج. وزنها. د. اسم صاحب العينة. ه. تاريخ سحب العينة. ٢. وأسم صاحب العينة ووطنيته وتوقيعه. ٣. تدون بيانات العينة في سجل مخصوص لذلك، ثم ترسل المختبر المختص لإجراء الفحص من قبل الإدارة المشرفة على مأموري الضبط. ٤. يتم إخراج الفحص لدى مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والوجودة، أو أي مختبر خاص ومرخص له. ٤. يتعين إتمام الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ سحب العينة. ٥. إذا ظهر من الفحص مطابقة العينات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، تسلم العينات إلى صاحبها بإبلاغه بنتيجه رسميا. ٦. إذا ظهر من الفحص عدم المطابقة للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يتم إبلاغ صاحب الشأن بذلك رسميا. ٧. تضبيط العينات المخالفة، وفقا للإجراءات المحددة في المادتين (السابعة عشرة) والثامنة عشرة) من اللائحة. ٨. إذا لم يبلغ صاحب الشأن بنتيجه الفحص في ميدان سابق من تاريخ سحب الهيئة اعتبرت إجراءات المخالفة على أن تتجاوز مدة الفحص قبل نهاية هذه المدة كتابة بتمدد المدة الفحص لمدة جديدة على أن تتجاوز مدة الفحص في جميع الأحوال خمسة واربعين يوما. رؤية 230 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦