القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة المساعدة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة التيسيق مع الجهات بالجامرك والبيريد لمعاية وفحص المروج المروود المحتوية على مخلوفات المعادن الثمينة المستوردة من الخارج قد يتأجر وإتزك وذلك بحضور مندوب الجمارك أو البيريد وصاحب الإرسالية أو وكيله ويتم التصريح به إلى الإرسالية وفقا لما يأتي: ١. إذا تين أن المشلوفات تحمل أحد البيرادات الناتجة للمعدن المدوعة به. ٢. إذا تبين من فحص المشلوفات أنها تحمل من أحد المعادن الليبارات النطامية، فللمستورد طلب إعادة تصديرها على حالتها مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختص وصاحب الشارن، وإلا فكتسر وورد إلى المحكمة. ٣. إذا قامت بمخالفة بمخالفة المشلوفات أو جزء منها الليبارات النطامية، فإلى الموظف المختص سحب عينات ململة للأصناف التي يشتبه فيها لتحليلها والتحقق على هذه الأصناف لدى المحكمة، ولا يجوز له اتخاذ قرار فيها إلا بعد إبلاغه بذلك من المختص. ويجب إجراء الفحص خلال (١٥) يوما من تاريخ السحب وإبلاغ الجهات المعنية للطلب، ولا يخل ذلك بسؤوليته المستورد في حال شئت خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦