القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل الدفعت الأجبيية المحددة لعيار المشقولات المعادن الثمينة المستوردة شرط أن تكون مدومة بمعايير الفعلي مطابق لأحد المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦