Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقبل الدفعت الأجبيية المحددة لعيار المشقولات المعادن الثمينة المستوردة شرط أن تكون مدومة
بمعايير الفعلي مطابق لأحد المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد