القانوني

Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الميارات النماشف مشغولات المعادن الثمينة وسيكهتها هي: ١. المشغولات الذهبية: أ. عيار ٢٢ قيراط أو ٩١٦ جزء في الألف من الذهب النقي. ب. عيار ٢١ قيراط أو ٨٧٥ جزء في الألف من الذهب النقي. ج. عيار ١٨ قيراط أو ٧٥٠ جزء في الألف من الذهب النقي. رؤية 2030 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment المشقولات الفضية: ١.٩٥ سهما أو جزءا في الألف من الفضة النقية. ب.٩٠ سهما أو جزءا في الألف من الفضة النقية. ج.٨٠ سهما أو جزءا في الألف من الفضة النقية. المشقولات البلاتينية: ١.٩٥ سهما أو جزءا في الألف من البلاتين النقي. ب.٨٠ سهما أو جزءا في الألف من البلاتين النقي. ٤. سيابك المعادن الثمينة: أ. نسبة الفضة للمعادن الثمينة الفعلي للسبائك ويعتبر العيار صحيحا ونطاقا إذا تبين من الفحوص وجد نقصا لا يتجاوز أربعة أضعاف من النسبة الأنقية للمعادن الثمين النقي في المشقولات الذهبية والبلاتينية وذلك من كامل القطعة وعلى أن تؤخذ الخينة الممكنين:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٢/٠٦