Executive Regulations for the Precious Metals and Precious Stones Law for the year 1440 H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الميارات النماشف مشغولات المعادن الثمينة وسيكهتها هي:
١. المشغولات الذهبية:
أ. عيار ٢٢ قيراط أو ٩١٦ جزء في الألف من الذهب النقي.
ب. عيار ٢١ قيراط أو ٨٧٥ جزء في الألف من الذهب النقي.
ج. عيار ١٨ قيراط أو ٧٥٠ جزء في الألف من الذهب النقي.
رؤية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
المشقولات الفضية:
١.٩٥ سهما أو جزءا في الألف من الفضة النقية.
ب.٩٠ سهما أو جزءا في الألف من الفضة النقية.
ج.٨٠ سهما أو جزءا في الألف من الفضة النقية.
المشقولات البلاتينية:
١.٩٥ سهما أو جزءا في الألف من البلاتين النقي.
ب.٨٠ سهما أو جزءا في الألف من البلاتين النقي.
٤. سيابك المعادن الثمينة:
أ. نسبة الفضة للمعادن الثمينة الفعلي للسبائك ويعتبر العيار صحيحا
ونطاقا إذا تبين من الفحوص وجد نقصا لا يتجاوز أربعة أضعاف من النسبة الأنقية للمعادن
الثمين النقي في المشقولات الذهبية والبلاتينية وذلك من كامل القطعة وعلى أن تؤخذ
الخينة الممكنين:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد