الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقديميه من مستندات مع أصولها من قبل الفرع إلى
الإدارة المختصة لدراسته من قبلها، والتأكد من توفر الشروط اللازمة لذلك، واكتمال
مسوغاته، والبيت فيه، وذلك من خلال المراحل والإجراءات الآتية:
أ . في حال توفر الشروط، واكتمال المستندات لذلك وجود الحاجة للمركز
تبلغ صاحبة الطلب كتابيا بالموافقة المبدئية عليه.
ب . يتم إحالة الطلب مع مسوغاته إلى اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمدة
ب. تتم إحالة الطلب مع مسوغاته إلى اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمدة
ج . في حال موافقة اللجنة، يتم إحالة الطلب إلى المديرية عليه.
٢. شهادة من الدفاع المدني بتوفر وسائل السلامة المطلوبة.
م. في حال توفر ما هو مطلوب في الفقرة (ج) الإفقة يتم منح صلاحية الطلب
ترخيصا مبدئيا يتيح سرعة اتخاذ هذه شأن من تاريخ إصداره لاستكمال
ما يلزم للمركز من تأهيل وتجهيز وتوفير القوى العاملة، والحصول على الترخيص
اللازمة من جهة الاختصاص.
وتم التقديم بطلب الحصول على الترخيص النهائي.
ه . عند توفير ما سبق ببيانه في الفقرتين (ج ، د) من هذه المادة، يتم إصدار الترخيص
النهائي للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد