الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم طلب الحصول على الترخيص للورز الموجود في المنطقة التي سيتم افتتاح المركز بها مصحوبا بالآتي، مع إرفاق الأصيل للمطابقة:
1. صورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب مطابقة.
2. صورة مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية أن وجدت.
3. ما يفيد إثبات المهنة بصقة رسمية.
4. ما يفيد وجود المركز المناسب لممارسة نشاط المركز المطلوب الترخيص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد