القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم طلب الحصول على الترخيص للورز الموجود في المنطقة التي سيتم افتتاح المركز بها مصحوبا بالآتي، مع إرفاق الأصيل للمطابقة: 1. صورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب مطابقة. 2. صورة مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية أن وجدت. 3. ما يفيد إثبات المهنة بصقة رسمية. 4. ما يفيد وجود المركز المناسب لممارسة نشاط المركز المطلوب الترخيص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨