الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوكالة إصدار التراخيص المبدئية والنهائية لتلك المراكز عند استكمال
المسوغات اللازمة لذلك، بعد الاقتضاء - مع الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد