القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم إدارة المركز بوضع ترخيص النهائي، ولائحته الداخلية بعد اعتمادها في مكان ظاهر يتيح لدوي العلاقة الاطلاع عليها. المادة الخامسة المحددة للترخيص المبدئي دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم إلغاؤه، وعتبره كان لم يكن، مع مراعاة أن الغاء الترخيص المبدئي يمضي المدة المقررة له بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية والعشرين) من هذه الضوابط لا يحول دون إمكانية تجديد الطلب، وإعادة دراسته من جديد. المادة السادسة والمعشرون: مدة الترخيص النهائي للمركز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد التناكد من توافر كافة الشروط والمتطلبات المقررة لذلك، والتي تم الترخيص للمركز بموجبها. المادة السابعة والمعشرون: يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص النهائي للمركز قبل انتهائه مدته بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، واستيفاء ما قد يكون على المركز من ملحوظات. وبعد الترخيص متتهيأ بانتهاء مدة إلا تم الموافقة على تجديده، ويخضع المركز للإجراءات الواردة في هذه الضوابط في حال عدم طلب التجديد خلال المدة المقررة لذلك. المادة الثامنة والمعشرون: تكون لجان فنية متخصصة في كل فرع الوزارة بمناطكة المملكة، وتلتقي بما يلي: 1. دراسة طلبات المركز ضيافة الأطفال المقدمة في منطقة خدماتها، والوفق الميداني على المواقع المقترحة لها، والرفع بها تراه بشأنها من توصيات ومقترحات. 2. متابعة الدورية للمركز الموجودة في منطقة خدماتها، وفق خطة خدماتها، ويتم اعتمادها من مدير عام الفرع الوزارة. 3. التحقق من حسن تطبيق أحكام الضوابط، والقرارات الصادرة بموجبها، واتخاذ اللازم بهذا الشأن. ٤. الرفع إلى الإدارة المختصة بتفقيير دورية عن الزيارات الميدانية لتلك المراكز. ٥. ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لها، والرفع بها للإدارة المختصة. ٦. مراقبة مستويات الجودة النوعية لتلك المراكز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨