القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام الضوابط، والقرارات الصادرة تنفيذا لها بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية: أ. الإنذار الكتابي. ب. الإنذار الأولي. ج. وقف النشاط النهائي. د. سحب الترخيص. ه. عدم تجديد الترخيص. و. سحب الترخيص أو إلغاؤه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨