الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام الضوابط، والقرارات الصادرة تنفيذا لها بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
أ. الإنذار الكتابي.
ب. الإنذار الأولي.
ج. وقف النشاط النهائي.
د. سحب الترخيص.
ه. عدم تجديد الترخيص.
و. سحب الترخيص أو إلغاؤه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد