الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب حصول جميع العاملات في المركز على شهادات صحية من البلدية قبل ممارستهن لمهامهن الوظيفية، وأن تكون هذه الشهادات سارية المفعول طيلة مدة عملهن بالمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد