الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمركز الإعلان أو الدعاية عن نفسه ، أو عن الخدمات التي يقدمها إلا بعد الحصول على الترخيص المبدئي ، وفي الحدود التي تقررها الإدارة المختصة ، وأخذ موافقتها الكتابية على صيغة الدعائية ووسائلها قبل الإعلان عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد