القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمركز الإعلان أو الدعاية عن نفسه ، أو عن الخدمات التي يقدمها إلا بعد الحصول على الترخيص المبدئي ، وفي الحدود التي تقررها الإدارة المختصة ، وأخذ موافقتها الكتابية على صيغة الدعائية ووسائلها قبل الإعلان عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨