الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسرى على مركز في حالة موافقة الوكالة على إنشاء فرع له ما يسري على المركز الرئيس من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد