الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يتم قبوله بالمركز حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد