القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يتم قبوله بالمركز حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨