الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المركز إشراف الوزارة ومتابعتها ، وتقييم ما يقدمه من خدمات ، وعليه توفير ما تطلبه من بيانات أو معلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد