الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله إلا بعد استكمال جميع شروط ومتطلبات هذه الضوابط ، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد