القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله إلا بعد استكمال جميع شروط ومتطلبات هذه الضوابط ، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨