القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب توفير الشروط اللازمة قيمت تولى إدارة المركز: ١. أن تكون سعودية الجنسية. ٢. أن تكون حاصلة على الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية أو من الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم، وأن تكون ذات علاقة بطبيعة عمل المركز. ٣. أن تكون لها الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياتها فيه. يتم توزيع الأطفال المشمولين بخدمات المركز - بحسب مراحلهم العمرية - إلى الفئات الآتية: الفئة الأولى : حديثي الولادة إلى ما قبل السنة الثانية من العمر. الفئة الثانية : من السنة الثانية إلى ما قبل السنة السادسة من العمر. الفئة الثالثة : من السنة السادسة إلى ما قبل السنة العاشرة من العمر. ويكون لكل فئة برامجها الخاصة بها، والوسائل المناسبة لتنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨