الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون أدات المركز، وتجهيزاته الأساسية، وسانته التربوية، والعلابه التربوية محققة لأعلى معايير الأمن والسلامة لآلطفال، ومناسبة نمائهم لكل مرحلة من مراحل العمرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد