القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة ١. فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية، يشترط في مalke المركز أن يتولى الإشراف العام عليه. ٢. يشترط أن يكون لكل مركز مدرسة تحمل الشهادة الجامعية في العلوم الإنسانية أو التربوية، ومتفرغة تغرا كاملا له. ٣. يقتصر العمل في المركز على المواظنات ممن لا يقل موهبين العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخبرة أو تأهيل في مجال عمل المركز. ٤. يقتصر دور المركز على تقديم برامج الرعاية، والأنشطة التربوية الموجهة والتثقيفية بما يتناسب مع الحصائص النمائية لكل مرحلة عمرية، وألا تضمن المنهج التعليمي المقرر في رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم. ٥. يلزم المركز بالمحافظة على القيم والمبادئ الإسلامية الحميدة، والعادات والتقاليد السعودية. ٦. أن تكون رسوم ميسرة، ومرتبطة بوحج الخدمات المقدمة لكل طفل، وبعد الساعات التي يقيم فيها داخل المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨