الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة الأطفال الآهلية، وتفعيل دور المرأة المسعدة في المجتمع، وزيادة فرص عملها في مجال رعاية الطفولة والعناية بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد