الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأطفال والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمامها: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوكالة: وكرة لللنمية الاجتماعية.
الوكيل: الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية.
المركز: مركز ضيافة الأطفال الآهلي. المخصص لرعاية الأطفال، وتقديم أنشطة تربوية وترفيهية هادفة لزمنية معينة خلال اليوم، وتعود ملكيته لأحدى الموناطات، أو الجهات الاعتبارية من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو التناوبية، أو لجان التنمية الاجتماعية الآهلية.
الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الآهلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد