القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص المركز بيفول الأطفال حديثي الولادة، وحتى العاشرة من العمر خلال مدة السنة الأساسية بالرعاية الرسمية أو الخاصة، أو المناسبات العامة، أو غير ذلك، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء لآل تزيد فترة العمل الواحدة عن ثماني ساعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨