الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المركز بيفول الأطفال حديثي الولادة، وحتى العاشرة من العمر خلال مدة السنة الأساسية بالرعاية الرسمية أو الخاصة، أو المناسبات العامة، أو غير ذلك، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء لآل تزيد فترة العمل الواحدة عن ثماني ساعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد