القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يتكون الطاقم الوظيفي للمركز من الآتي: مديرة مشرفة ممرضة حاضنة لكل (أربعة) أطفال من (الفئة الأولى) المنصوص عليها بالمدة (السابعة) من هذه الضوابط. حاضنة لكل (ثمانية) أطفال من (الفئة الثانية) المنصوص عليها بالمدة (السابعة) من هذه الضوابط. حاضنة لكل (عشر) أطفال من (الفئة الثالثة) المنصوص عليها بالمدة (السابعة) من هذه الضوابط. عاملة نطاق لكل (خمسة) عشر طفلا، تقصر مهمتها على أعمال النظافة فقط، ولا يجوز تكليفها بأي مهام أخرى تتعلق برعاية الأطفال. حارس تكون مهمته حراسة البوابة الخارجية للمركز، مع وجود جهاز تواصل فيما بينه وبين الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨