القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المركز وضع لانحة لتنظيم العمل به، توضح على وجه التحديد هيكله التنظيمي ، وإجراءات العمل به ، والوصف الوظيفي للعاملات فيه ، وحقوقهن ، وواجباتهن ، ومن ثم عرض هذه اللانحة على الإدارة المختصة لأخذ موافقتها عليها قبل العمل بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨