الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المركز وضع لانحة لتنظيم العمل به، توضح على وجه التحديد هيكله التنظيمي ، وإجراءات العمل به ، والوصف الوظيفي للعاملات فيه ، وحقوقهن ، وواجباتهن ، ومن ثم عرض هذه اللانحة على الإدارة المختصة لأخذ موافقتها عليها قبل العمل بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد