الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل ملكية المركز ، أو تغيير مكانه ، أو برامجه ، أو خدماته ، إلا بعد صدور الموافقة الكتابية على ذلك من الإدارة المختصة ، والحصول على الترخيص اللازم من جهة الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد