الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم قطع ملف لكل طفل من الأطفال المشمولين بخدمات المركز يحتوي على صورة من شهادة ميلاده، أو صورة من سجل الأسرة، وعنوانها، ووسائل الاتصال بها، أو التواصل معها، وصورة من شهادته الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد