القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم قطع ملف لكل طفل من الأطفال المشمولين بخدمات المركز يحتوي على صورة من شهادة ميلاده، أو صورة من سجل الأسرة، وعنوانها، ووسائل الاتصال بها، أو التواصل معها، وصورة من شهادته الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨