الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الجزاءات الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من هذه الضوابط قرار من الموكل، أما الجزاءات الواردة في الفقرات (د)، (ه)، و (و) فتيعين عرضها على الوزير لاعتماده، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد