القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الجزاءات الواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من المادة (الحادية والثلاثون) من هذه الضوابط قرار من الموكل، أما الجزاءات الواردة في الفقرات (د)، (ه)، و (و) فتيعين عرضها على الوزير لاعتماده، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨