القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وقف المركز، أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه فعلي صاحبية المركز الوفاء بالالتزامات مع إصدار المستفيدين من خدماته، وذلك بعد إبلاغا لأعضاء م orمهم بقرار وقف أو عدم التجديد أو الإلغاء، وفي حال المشاحة في ذلك وعند التمن من توديعا، فيتم الفصل فيه من قبل المكاتب المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨