الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وقف المركز، أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه فعلي صاحبية المركز
الوفاء بالالتزامات مع إصدار المستفيدين من خدماته، وذلك بعد إبلاغا لأعضاء م orمهم
بقرار وقف أو عدم التجديد أو الإلغاء، وفي حال المشاحة في ذلك وعند التمن من
توديعا، فيتم الفصل فيه من قبل المكاتب المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد