الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لصاحبة المركز التنازل عن ملكيته بشرط موافقة الوكالة على ذلك،
وضمي ما لا يقل عن سنة على مباشرة المركز لنشاطه، وإذا كان التنازل
لمواظنة فيجب أن يتوافر فيها الشروط الواردة في المادة ( التاسعة عشرة ) من هذه
الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد