القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثانية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لصاحبة المركز التنازل عن ملكيته بشرط موافقة الوكالة على ذلك، وضمي ما لا يقل عن سنة على مباشرة المركز لنشاطه، وإذا كان التنازل لمواظنة فيجب أن يتوافر فيها الشروط الواردة في المادة ( التاسعة عشرة ) من هذه الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨