القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الحادية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنحيل صاحبة المركز المسؤولية لكافة الآثار المترتبة على وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو سحبه أو إلغائه في حال مخالفة لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة بمقتضاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨