الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنحيل صاحبة المركز المسؤولية لكافة الآثار المترتبة على وقف نشاط
المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو سحبه أو إلغائه في حال مخالفة لأحكام هذه الضوابط
والقرارات الصادرة بمقتضاها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد