الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المركز الاحتفاظ بسجل للاسابات التي قد تقع داخله، وتحديد المتسبب فيها، والإجراء المتخذ بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد