القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشتر التراخيص الصادرة من الوزارة لمراكز ضيافة الأطفال الآهلية والسارية المفعول وقت صدور هذه الضوابط، وعلى هذه المراكز تكيف أوضاعها وفقا لهذه الضوابط والقرارات الصادرة لتنفيذها لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدورها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨