الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشتر التراخيص الصادرة من الوزارة لمراكز ضيافة الأطفال الآهلية والسارية المفعول وقت صدور هذه الضوابط، وعلى هذه المراكز تكيف أوضاعها وفقا لهذه الضوابط والقرارات الصادرة لتنفيذها لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد