الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت أن المركز - لأي سبب من الأسباب - قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهماته، أو أن حالته المادية قد ساءت معها الوفاء بالالتزامات، أو أن مستويي ما يقدمه من خدمات قد انخفض عن هما أو مطلوب، فللوزارة - بعد استفاق
وسيل الإصلاح الممكنة - أن تطلب من اللجنة المكونة في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذه الضوابط النظر في إلغاء الترخيص وفقا لما تقضيه
المصلحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد