الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53121
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الوزير بقار منه لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء مرتبة كل منهم الوظيفية لا تقل عن الثانية عشرة أو ما يعادلها على النحو الآتي:- أ أحد المختصين في الوكالة ب أحد المختصين من الوزارة. ب مستشار قانوني من الوزارة. على أن ينص في قرار تكوين اللجنة على عضو احتياطي، وطريقة أداء عملها، ويعاد تكون هذه اللجنة كل ثالث ستة، ويجوز تحديد عضوية لمرة واحدة. وتتولى هذه اللجنة النظر فيما يتم ارتكابه من مخالفات لأحكام هذه الصوابط والقرارات الصادرة تنفيذها لهذا، والاقترح الجزاءات المترتبة على تلك المخالفات، وله عند الحاجة أن تستعين بمن تراهم من المختصين. المادة الرابعة والثلاثون: لا يكون اجتماع اللجنة نطاما إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالإغلبية، ويوجب في محضر اجتماع اللجنة إبداء المخالف أن وجد، وحجة كل رأي. ولا تكون نهايته إلا بموافقة الوزير عليها. المادة الخامسة والثلاثون: يجوز الاعترض على قرارات اللجنة المذكورة في المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه الصوابط أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها، ولا يمنع التنفيذ الفوري لها من الاعتراض عليها خلالها. المادة السادسة والثلاثون: يجوز التنظيم مما تصدره تلك اللجنة من قرارات أمام المحاكم الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ الوزير على تلك القرارات. المادة السابعة والثلاثون: يتولى ضبط المخالفات و التحقيق في موظفات اللاتي يتم تكليفهن بذلك رسميا من قبل الوكالة، وليس في ذلك حق الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بتلك المخالفات، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات. المادة الثامنة والثلاثون:
إذا انتفي عن صاحبية المركز أحد شروط التخض المنصوص عليها بالمادة التاسعة (من هذه الضوابط، فلجأ اللجنة المكونة بموجب المادة (الثالثة والثلاثين) من هذه الضوابط للنظر في لغاء الترخيص بناء على طلب الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد