القانوني

الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1434هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53121

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب ابن تتوفر في المني المقر للمركز المعايير والشروط الآتية: 1. أن يكون على شواهر غرفة الشرفة الشهرية لا تقل عن (50م). 2. أن يكون بعيدا عن نقاط التراغط الشرقية بالنسبة لمقاطعة لا تقل عن (50م). 3. أن لا تقل المسافة بين الموقع أفربح محطة وقود أو محل بيع غاز عن (50م). 4. أن يكون المبنى مخصصا للاستخدام التجاري، ومطابقا لأنظمة البناء المعتمدة، وتعليمات الأمن والسلامة. 5. أن تكون جميع مرفقه سلمية أشخاصا، وجيدة التشطيب، وخالية من العيوب الفنية بموجب شهادة من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى الأمانة أو البلدية. 6. وجود إضاءة، وتهوية، ووقود، وتوفر مكان الساخنة والباردة. 7. توفر مواقف مناسبة للمسافرين. 8. موافقة الملاك والمساكن والمقيمين. 9. أن تراعي فيه ظروف الفئة المستفيدة بخدماته، واحتياجاتها، ومتطلباتها، والنمو المتوقع للمركز. 10. أن تسمح مساحة الغرف بتخصيص مساحة لا تقل عن 2م × 2م لكل طفل. 11. أن تكون دورات المياه مناسبة لاستخدام الأطفال، مع تهيئة مكان لنظافة الأطفال الرضع يتوفر فيه شروط الصحة والسلامة. 12. تهيئة مكان لإعداد وجبات الأطفال الرضع يتوفر فيه شروط توفر فيه شروط الصحة والسلامة. 13. وجود ملعب داخلي. ١٤ . وجود ملاعب خارجية جزئيا لا تقل المساحة المخصصة لكل طفل فيها عن ٢.٥م في التجمع الواحد للأطفال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٥/١٨