القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمنشأة التقديم بطلب إعفاء الضوابط التالية: أ- سريان النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة. أو الإعفاء السجلي التجاري في حال كان مقترضا على النشاط. ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨