اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة التقديم بطلب إعفاء الضوابط التالية:
أ- سريان النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة. أو الإعفاء السجلي التجاري في حال كان مقترضا على النشاط.
ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد