اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت). يعتبر التخريص لأعبي في الحالات التالية:
أ- نشطب / الإعفاء السجل التجاري للمنشأة.
ب- تخفيض درجة سواء كانت بافتكار النشاط أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
ج- إلغاء التخريص دون تجديده.
٣- يطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
٤- التنازل عن التخريص دون موافقة الهيئة.
٥- الإعفاء من النشاط من سجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد