القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت). يعتبر التخريص لأعبي في الحالات التالية: أ- نشطب / الإعفاء السجل التجاري للمنشأة. ب- تخفيض درجة سواء كانت بافتكار النشاط أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. ج- إلغاء التخريص دون تجديده. ٣- يطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت). ٤- التنازل عن التخريص دون موافقة الهيئة. ٥- الإعفاء من النشاط من سجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨