اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة ممارسة النشاط فتح فرع لها في نفس المدينة أو خارج المدينة محل التخريص على أن يصدر من الهيئة تخريص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
وجدتم. ولكن الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بطلاحة الترخيص الرئيسي ووفق الضوابط التالية:
أ - أن يكون الترخيص بساري المفعول.
ب - سياج للمنشأة بساري المفعول يتضمن الشاط في حال كان مقر المدينة محل الترخيص الرئيسي.
ج - توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة مشروط الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية. أو وفق الاشتراطات الخاصة من الجهات ذات العلاقة وذلك للموافق الغير خاصة بالمدينة.
د - شهادة تأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ه - شهادة وكالة داخلية بسارية المفعول (إذاصي على السجل التجاري آخر من سنه).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد