اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الثانية) والمادة (الرابعة) يجوز للمنشأة التنازل عن التخريص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
١. أن تخير المنشأة المسبقة على التنازل.
٢. أن تخير التخريص السابق عند التخريص.
٣. أن استمر مسؤولية المنشأة الممتازة عن التخريص أمام إليه أي أن يتم استكمال نقل التخريص باسم المتنازل إليه.
٤. إذا قدرت الممارسة المسجلة على المتنازل والمتازل إليه (إن وجدت).
٥. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه أي حين صدور التخريص باسمه.
٦. أن تكون التجزئات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
٧. استيفاء إجراءات النقل خلال مدة (٩) تسعين يوما من موافقة الهيئة على التنازل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد