القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الترخيص للمنشأة بمجرد استيفاء إشعار الترخيص. خلال فترة (٩٠) يوما - من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا تعتبر الترخيص ملغى. يصدر الترخيص وفق الموجود المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي وإنهاء النشاط ومدة ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨