اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الترخيص للمنشأة بمجرد استيفاء إشعار الترخيص. خلال فترة (٩٠) يوما - من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا تعتبر الترخيص ملغى.
يصدر الترخيص وفق الموجود المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي وإنهاء النشاط ومدة ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد