اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمارس النشاط من قبل المشتاق فقط بعد الحصول على الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد