القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
548

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرط الحصول للمنشأة على الترخيص ما يلي: ١- استيفاء المتطلبات التالية: ٢- شء تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط. ٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. ٤- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق الموافقات البلدية. و توفير الوقفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة وذلك للموافقة غير خاضعة للقيود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٣/٢٨