اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 548
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرط الحصول للمنشأة على الترخيص ما يلي:
١- استيفاء المتطلبات التالية:
٢- شء تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط.
٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٤- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق الموافقات البلدية.
و توفير الوقفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة وذلك للموافقة غير خاضعة للقيود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد